رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” جرائم الإزعاج.. إشكاليات الإيذاء النفسى بإزعاج الغير بأدوات الاتصال”، استعرض خلاله تجريم المشرع إزعاج الغير بحسبان الإزعاج من جرائم الايذاء النفسى فى 3 قوانين على التوالى الأول قانون العقوبات، والثانى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والثالث قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، غير أن هذا التجريم جاء متواضع للغاية، إذ اقتصر على تجريم الإزعاج أن تم من خلال وسائل الاتصال بمختلف صورها ليفلت من التجريم الإزعاج الذي يتم بغيرها كالإزعاج المباشر وأن كان يمكن ملاحقة الجانى عندئذا بمقتضي المادة 379 عقوبات التى تعاقب بالغرامة تحت وصف المخالفة كل من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
وسوف نتناول جرائم الإزعاج فى أربع مطالب الأول فى الأحكام العامة للإزعاج، والثانى فى الإزعاج التليفونى، والثالث الإزعاج من خلال أدوات الإتصال، وفى الأخير الإزعاج من خلال الرسائل الإلكترونية، أما تعريف الإزعاج وحكمة تجريمة، فالإزعاج نقيض الهدوء وهو بوجه عام كل فعل أو قول أو ايماءات أو حركات يتعمدها الجانى ليضيق به صدر المجنى عليه، كما ورد في العديد من أحكام محكمة النقض، هذا ومن الثوابت أن الراحة والاسترخاء الذهنى والهدوء جزء لا يتجزء من الصحة النفسية للإنسان، ولا شك فى أن تلك الراحة، وهذا الاسترخاء يتطلب تفادى اقلاق الإنسان نفسيا من خلال منع ازعاجه بأى وسيلة أو أداه.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكاليات الايذاء النفسى بإزعاج الغير بأدوات الإتصال في قوانيين العقوبات وتنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فلما كان الإنسان فى خلوته واسترخائه لا يتخلى مطلقا عن أدوات الإتصال بالعالم الخارجي من هاتف وبرامج وسائل التواصل الاجتماعي، لذا حرص المشرع على تجريم ازعاجه من خلالها لتفادى إقلاقه حين يتلقى إتصال أو رسائل الكترونية غير مرغوب فيها أو حتى عند مجرد سماع رنين الهاتف أو صوت رنه الرسالة، لذا فان كافة حالات الإزعاج المجرمة تشترك فى حكمه العقاب وهى تفادي الاقلاق النفسى لمستخدم الهاتف وبرامج التواصل الاجتماعي .
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى