رصد موقع “برلماني”، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: “لأول مرة.. محكمة النقض تتعرض لـ “قاعدة الاستوبل” وتُرسخ لـ7 مبادئ قضائية”، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض رسخ لـ7 مبادئ قضائية بشأن “قاعدة الاستوبل” باعتبارها قاعدة راسخة فى فقه القانون الإجرائى مضمونها: “عدم جواز أن يناقض الشخص مع نفسه إضرار بالغير”، وتُعرف فى الفقه الغربى بقاعدة “الاستوبل”، وهى قاعدة موجودة فى الفقه الإسلامى مضمونها أن: من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه”، فى الطعن المقيد برقم 18309 لسنة 89 قضائية.
وجاءت المبادئ الـ7 كالتالى:
1-استقر قضاء محكمة النقض على أنه: “ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا، كما أن الطرف الذى يتسبب بفعله فى حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه –بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه– أن ينقض ما تم على يديه، تطبيقًا للقاعدة العالمية المستمدة من القانون الرومانى – non concedit venire contra factum proprium أى – “منع التناقض إضرارًا بالغير”.
2- وهو ما بات معروفًا بقاعدة “من سعى فى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه” أو الإستوبل estoppel.
3- وعلى الرغم من غياب نص تشريعى صريح يقرر هذه القاعدة، إلا أنه يجوز للقاضى تطبيقها بموجب المادة 1 (2) من القانون المدنى والتى تنص على أنه: “فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة”.
4-ومعيار تطبيق هذه القاعدة تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف؛ والثانى، أن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذى تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق.
5-وباعتبار أن قاعدة “منع التعارض إضرارًا بالغير” قاعدة عامة.
6- نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى.
7- وللقاضى سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقًا لظروف كل دعوى بحسب الأحوال”.
وتضيف “المحكمة”: هذا فضلا عن أنه وبفرض تمسك الطاعنة بهذا الاعتراض خلال الميعاد المبين بالمادة 8 من قانون التحكيم، فإن تمسكها ما كان ليغير من مصير هذا النعي؛ ذلك بأنه من المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا، كما أن الطرف الذى يتسبب بفعله فى حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه أن ينقض ما تم على يديه، تطبيقا للقاعدة العالمية المستمدة من القانون الرومانى non concedit venire contra factum proprium أى تمنع التناقض إضرارا بالغير، وهو ما بات معروفا بقاعدة من سعى فى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه أو الإستوبل estoppel.
ووفقا لـ”المحكمة”: وعلى الرغم من غياب نص تشريعى صريح يقرر هذه القاعدة، إلا أنه يجوز للقاضى تطبيقها بموجب المادة 1 (2) من القانون المدنى والتى تنص على أنه: ” فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة”، ومعيار تطبيق هذه القاعدة تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف والثانى، أن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذى تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق، وباعتبار أن قاعدة لمنع التعارض إضرارا بالغير قاعدة عامة، فإن نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى، وللقاضى سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقا لظروف كل دعوى بحسب الأحوال.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى