رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” للمتضررين.. استشكال ينجح في وقف الحجز على منقولات سيدة من إرثها الشرعى”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من دائرة اشكالات مستعجل جزئي في منازعة تنفيذ وقتية، بوقف الحجز على منقولات “سيدة” من إرثها الشرعى، ومنع بيعها فى المزاد العلني، ومنع الحجز عليها ومنع صدور حكم بالحبس للتبديد، وذلك لحين الفصل في الاستئناف بحكم منهي للخصومة فيه، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 161 لسنة 2022 اشکالات مستعجل جزئي العمرانية.
ووفقا لموجب نص المادة (275) من قانون المرافعات أنه: “يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة…”، ولما كان من المقرر قانونا بموجب نص المادة (287) من قانون المرافعات أنه: “لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالإستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاء اتخاذ الإجراءات التحفظية”.
وبحسب “المحكمة”: وكما كان من المقرر قانونا حسب نص المادة رقم 101 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى