رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” بعد واقعة فصل رأس موظف عن جسده.. هل الاضطراب النفسى يعفى من المسئولية الجنائية؟”، استعرض خلاله تصدى القانون ومحكمة النقض للمضطرب نفسيا المرتكب للجريمة بإيداعه 45 يومًا تحت الملاحظة، ولا إعفاء من المسئولية إلا بشروط، وذلك بعد واقعة مقتل مقتل موظف بمديرية التضامن الاجتماعى، على يد شاب مضطرب نفسياً بسكين وفصل رأسه، لدى عودته لمنزله، فتحت ملف الاضطراب النفسى وارتكاب الجريمة، والإجابة على السؤال.. هل الاضطراب النفسى سبب للإعفاء من المسئولية الجنائية؟
المسئولية الجنائية هى صلاحية الشخص إلى أن يتحمل تبعات سلوكه الذى قد يشكل جريمة، وأساس المسئولية الجنائية لدي الفكر الجنائي الحديث حرية الإنسان في الاختيار، فقد كان في وسعه أن يكون خيرا، ولكنه تخلى عن الطريق السوى وسلك الطريق المعوج، فحق عليه العقاب، وبالتالي لا تنتفي المسئولية عنه إلا إذا فقد الشخص قدرته على الإدراك والاختيار – مثال ذلك – الجنون وعاهة العقل، ونص قانون العقوبات الصادر سنة 1937 على أنه لا عقاب على من يكون، فاقدا الشعور والاختيار لحظة ارتكاب الجريمة لجنون أو عاهة في العقل، أما الاضطرابات النفسية أو بالأحرى المرض النفسي، فكان حتى وقت قريب لا يترتب عليه تخلف المسئولية الجنائية، إذ كان الأطباء وعلماء النفسي، يرون أنه مجرد خلل في شخصية الإنسان يجعله غير سوى، ولكن لا يفقده الإدراك والشعور تماما.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى