أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة التزام جهة العمل بسداد مبالغ الاشتراك الأساسي عن جميع الموظفين الذين تم تسجيلهم في نظام الادخار الاختياري شهرياً، وأشارت إلى أن هناك أربعة إجراءات سيجري تطبيقها على الشركات بصورة تدريجية، في حال تخلّفها عن السداد.
وذكرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أنه في حال التخلّف عن السداد، يرسل النظام، خلال 30 يوماً من موعد السداد، إنذاراً كتابياً إلكترونياً إلى صاحب العمل، بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تسلّم الإنذار، وفي حال عدم دفع الاشتراك الأساسي خلال 15 يوماً من تاريخ إرسال الإنذار، يخطر مدير الصندوق وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأوضحت الوزارة أنه بعد مرور شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، يتوقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل إلى أن يتم سداد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه، أو اتخاذ أيّ إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها، وتفرض وزارة الموارد البشرية والتوطين بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ التخلف عن سداد مبالغ الاشتراك غرامة إدارية على صاحب العمل بمقدار 1000 درهم شهرياً عن كل مُستفيد.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أنه يتوجب على جهة العمل عند الاشتراك في نظام الادخار اختيار عدد أو فئة من الموظفين وتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم لدى صندوق الاستثمار عبر وسيط الخدمات الإدارية، والالتزام بسداد مبالغ الاشتراك الأساسي دون الاقتطاع من أجر الموظفين الذين تم تسجيلهم في النظام.
وتلتزم جهة العمل سداد وتحويل مبالغ الاشتراك الأساسي الشهري لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً بحد أقصى من اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
ولفتت الوزارة إلى أنه يحق لجهة العمل الانسحاب من نظام الادخار بعد مرور سنة من الاشتراك، بناءً على موافقة الوزارة مع مراعاة أربعة شروط هي: ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل، وتقديم التقرير الائتماني للوزارة لضمان وجود ملاءة مالية كافية لسد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، إضافة إلى عدم التأثير في حقوق ومستحقات الموظف.
وأوضحت أنه في حال موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين على انسحاب جهة العمل من نظام الادخار، يترتب على الانسحاب عدم جواز استرداد جهة العمل مبالغ الاشتراك الأساسية، ويحق للموظف سحب مستحقاته بعد انتهاء علاقة العمل، أو إبقاءها لاستمرارية الاستثمار دون سداد أي اشتراكات إضافية، والرجوع إلى آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للمدة التالية للانسحاب من نظام الادخار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news