حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة، وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.
وأقر القانون إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد فى حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر فى عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
وتناولت المادة (36) حالات سحب الترخيص والإجراءات المتبعة حيث بينت أنه إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.
وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أية دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.