قرار وزاري بالكويت.. تم تحديد آلية جديدة لمنح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بها والرسوم المقررة والفئات المستثناة

أصدر الشيخ فهد اليوسف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، قراراً وزارياً جديداً يتعلق بآلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بتصاريح عمل والرسوم المقررة، تهدف الخطوة الجديدة إلى تنظيم عملية منح تصاريح العمل وتسهيل انتقال العمالة في السوق الكويتية، بما يعزز الشفافية ويحقق المصلحة العامة.

آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الكويتية لتحسين بيئة العمل وتيسير إجراءات التوظيف، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، منح تصاريح العمل وفق الاحتياجات، يحصل صاحب العمل على تصاريح العمل وفقاً لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ويتم تحصيل رسم إضافي قدره 150 د.ك عن كل إذن عمل بناء على تصريح بموجب أحكام هذا القرار.

الفئات المستثناة

يُستثنى من الرسم الإضافي المشار إليه في المادة الأولى، الفئات التالية:

    • الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
    • المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة.
    • الجامعات والكليات الأهلية.
    • المدارس الخاصة.
    • المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.
    • الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.
    • القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
    • الصيد.
    • الحظائر، ورعي الأغنام والإبل.
    • المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.

إمكانية انتقال العمالة

في الأحوال التي يُجوز فيها انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، يُسمح بانتقال العمالة المستقدمة بتصريح عمل لصاحب عمل آخر قبل مضي 3 سنوات مقابل رسم قدره 300 دينار.

الاستثناءات

يُستثنى من تطبيق أحكام القرار العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.

تعليق القرارات السابقة

يتضمن القرار تعليق العمل ببعض القرارات السابقة، وهي:

    • القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2017 بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل المستوفين لشروط قوائم المتميزين في حال استقدام عمالة زيادة عن العدد المصروف لهم.
    • القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2018 بشأن الرسوم المالية على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية.

التقييم السنوي

يُلزم مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد دراسة بشأن آثار تطبيق هذا القرار قبيل مرور سنة من تاريخ العمل به وعرضها على الوزير المختص مشفوعة بما يراه المجلس من توصيات.

close