مجلس النواب يناقش الأحد ضوابط إعلان الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – الجريدة


يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والواردة بالباب الثانى الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثانى الخاص بالمحاكم  بمشروع القانون.




وأوجبت النصوص إعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي وذلك قبل جلسة المحكمة بـ٢٤ ساعة، وفى حالة التلبس يكون فى أى وقت، وألزمت الشاهد بالمثل أمام المحكمة وفى حالة التخلف توقع عليه  غرامة ٥٠٠ جنيه فى المرة الأولى و2000 جنيه فى المرة الأخرى، وللمحكمة إصدار أمراً مسبيا بإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.




وإذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور تنتقل المحكمة إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وإذا تبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.




وأوجبت النصوص عدم رد الشهود لأى سبب من الأسباب، وأجازت الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.




كما نظمت مواد القانون دعوى التزوير الفرعية فأجازت للنيابة العامة ولجميع الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا – بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.


واذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها  وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي  بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.

close