ينشر موقع صدى البلد، حيثيات حكم محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بقبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، واعتباره كأن لم يكن.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم اولا: بقبول هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد، ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المدعى عليه الى المدعية مع الزامه بالمصاريف والاتعاب.
وأضافت الحيثيات أن ذلك علي سند من القول ان المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلة وانه دبت الخلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها، ثم قام بتوجيه انذار للمدعية للدخول فى طاعته، وان المدعية تعترض على ذلك الانذار للاسباب الاتية اولا: ان المدعى عليه لا ينفق على على المدعية او ابنتهما، ثانيا: قام بتبديد المنقولات الزوجية، ثالثا: ان مسكن الزوجية غير شرعى لوجود عائلة الزوج به، الامر الذى حدا بها لاقامة هذا الاعتراض بغية القضاء لها بطلباتها،وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من انذار طاعة موجه من المدعى عليه للمدعية وأن المدعية قدمت ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع.
وأوضحت الحيثيات أنه تم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و مثلت خلالها المدعية بشخصها و بوكيل عنها ـ محام ـ، وقدم حافظة طويت على صورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعى عليه على المدعية والمحكمة عرضت الصلح فرفضت ، وفوضت النيابة الرأى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأشارت الحيثيات إلى أنه وعن شكـل الإعتراض و لما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق ومن الصورة الضوئية لانذار الطاعة، ان المعترضة أُعلنت بإنذار الطاعة ثم أودعت صحيفة اعتراضها على ما ورد به قلم كتاب المحكمة اى قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالإنذار، فضلاً عن تضمن صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها المعترضة فى امتناعها عن إجابة الدعوى، الأمر الذى يكون معه الاعتراض قد استوفي شرائطه القانونية الواردة بأحكام المادة (11 مكرر من القانون25 لسنة 1929 ، المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) و من ثم تقضى المحكمة بقبول الإعتراض شكلاً.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الاعتراض فانه و لما من المقرر في قضاء النقض أن ” دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها بالعودة لمنزل الزوجية، ما هيتها من دعاوى الزوجية حال قيامها وان الطاعة حق للزوج على زوجته – لا طاعة لمطلقة على من طلقت عليه، ومؤدى ذلك أنه إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا فلا طاعة لها على زوجها، و لما كان ما تقدم و كانت المعترضة قد أقامت اعتراضها بغية القضاء لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها من المعترض ضده وكان البين من الأوراق أن المعترض ضده قد أوقع على المعترضة طلاقا بائنا على الابراء و حيث إن انفصام عرى الزوجية فيما بين الطرفين بالطلاق البائن يعدم واجب الطاعة لانه لا طاعة لمن طلقت على زوجها، الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة على نحو ماسيرد بالمنطوق.
فلهذه الاسـباب…
حكمت المحكمة :ـ أولاً : ـ بقبول الاعتراض شكلاً
ثانياً : ـ وفى الموضوع بعـدم الاعتداد بـإنذار الطاعة محل الاعتراض واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.