معايير واشتراطات حددها مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.. تعرف عليها – الجريدة


حدد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرون مليون جنيه والذى وافق مجلس النواب علية نهائيا.


فنصت المادة 2 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:


1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.


2- بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.


3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.


4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.




ونص فى المادة 3 أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتي:


1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون فى المواعيد القانونية.


2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

close