رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” خاص بمخالفات البناء.. دائرة توحيد المباديء بالمحكمة الإدارية العليا: مخالفات البناء تُعد من قبل المخالفات المستمرة وليست من المخالفات الوقتية”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من دائرة توحيد المبادئ – بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة – بالعدول عن مبدأ وإقرار أخر حول مخالفات البناء، قالت فيه: “مخالفات البناء تُعد من قبل المخالفات المستمرة وليست من المخالفات الوقتية، ولا يسرى عليها التقادم، تأسيساً على أن هناك حقوقاً غير قابلة للتقادم، وهى الحقوق المتعلقة بالنظام العام، كحق جهة الإدارة فى إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها، فمثل هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم”، وذلك في الطعن المقيد برقم 98064 لسنة 69 قضائية عليا.
وبحسب “المحكمة” في حيثيات الحكم فإن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم (17) لسنة 2019 بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 والذي أجاز بمقتضاه التصالح وتقنين الأوضاع على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون المذكور أولا، بعد أن كان التصالح وتقنين الأوضاع عند صدور القانون رقم (17) لسنة 2019 مقصورًا فحسب على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الحالي الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، لهو دليل واضح على انصراف إرادة المشرع إلى من نطاق التصالح وتقنين الأوضاع ليشمل جميع أعمال البناء المخالفة الجائز التصالح عليها التي ارتكبت في ظل قوانين البناء المتعاقبة السابقة على صدور قانون البناء الحالي المشار إليه، وبصرف النظر عن المدة التي مضت على ارتكابها، بما يدل على التفات المشرع عن إعمال أحكام التقادم المسقط الواردة بالمادة (374) من القانون المدنى . فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة بجلسة 31 يناير 2024 – ملف رقم 7/2/368.
وفي ضوء ما تقدم، فإن مخالفة قوانين البناء ما دامت قائمة فإنها تعد من المخالفات المستمرة التي لا تغل يد الجهة الإدارية عن إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ضد المخالف وقت اكتشافها وفقا لأحكام القانون الساري في هذا التاريخ. ولا يغير من ذلك، أن الأعمال المخالفة مضت عليها مدة معينة ولو تجاوزت مدة خمس عشرة سنة على اكتشافها أو التصرف بشأنها، ذلك أن ممارسة الجهة الإدارية لسلطتها المقررة قانوناً سواء بالتصحيح للأعمال المخالفة أو إزالتها لا تسقط بالتقادم، وأن مضى مدة معينة على ارتكاب الفعل المؤثم قد يحول دون معاقبة المخالف جنائيا، ولكنه لا يحول بين جهة الإدارة وإعمال مسئوليتها تجاه هذه المخالفات لأن سلطتها تظل قائمة ما دامت المخالفة من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى