رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” للملاك.. حكم قضائى بالطرد ضد ورثة المستأجر الأصلى “إيجار قديم” لعدم توافر شروط الإقامة”، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بالطرد من العين – الشقة – ضد ورثة المستأجر الأصلى – ايجار قديم – لعدم توافر شروط الإقامة بهم، ومدة الدعوى لم تستغرق إلا أربع أشهر فقط، والحكم حضورى وليس غيابيا وبدون احالة الدعوى إلى سماع شهود أو إحالتها للخبير، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 4178 لسنة 2024 مدنى كلى الإسكندرية.
ووفقا لـ”المحكمة”: ومن المقرر قانونا بنص المادة 19 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إنه: “مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك …….. وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد”، وكان من المقرر قانونا بنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.
واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 7128 لسنة 66 قضائية، الصادر بتاريخ 12 أبريل 2009، والذى جاء في حيثياته: ولما كان الثابت بقضاء محكمة النقض أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر، وإنما اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائر حتى ولو لم يكن صاحب حق الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه، فانتزعت منه خفية أو بالقوة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى